حميد بن زنجوية

846

كتاب الأموال

ابن أبي رباح ، قال : ليس على المملوك زكاة ، ولا على المكاتب ، ولا على ربح زكاة حتى يحول عليه الحول « 1 » . ( 1861 ) أخبرنا حميد أخبرنا يعلى بن عبيد أنا عبد الملك ( عن ) « 2 » عطاء في المكاتب : أعليه زكاة ؟ قال : لا ، حتى يعتق « 3 » . ( 1862 ) أخبرنا حميد أنا محمد بن يوسف أنا سفيان عن أبي الجهم عن سعيد بن جبير ، قال : ليس في مال المكاتب زكاة « 4 » . ( 1863 ) أخبرنا حميد أنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن صبيح أبي الجهم ، قال : سألت سعيد بن جبير وسعيد / بن المسيّب : هل على المكاتب زكاة ؟ فقالا : لا . ليس عليه زكاة . فقال أحدهما : كيف تكون عليه الزّكاة ، والزّكاة تحلّ له ؟ « 5 » . ( 1864 ) أخبرنا حميد ثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن سليمان بن يسار أنّه قال :

--> ( 1 ) تقدم برقم 1736 . ( 2 ) في الأصل : ( عبد الملك بن عطاء ) ، وهو خطأ صوابه ما أثبته . وانظر الأسانيد ذوات الأرقام 435 ، 1346 ، 1732 ، 1816 ، 1846 ، وغيرها . ( 3 ) أخرجه أبو عبيد 561 عن ابن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء ، بنحو لفظه هنا . وأشار هق 4 : 109 إلى مذهب عطاء هذا . وإسناد ابن زنجويه صحيح . تقدم تصحيحه برقم 435 . ( 4 ) أخرجه ابن زنجويه بمعناه في الذي يليه من طريق هشيم عن أبي الجهم ، وسماه صبيحا . وأخرجه عبد الرزاق 4 : 73 عن الثوري بهذا الإسناد بمعناه ، وأبو عبيد 561 ، وابن القاسم في المدونة 1 : 249 من طرق أخرى عن أبي الجهم به . وإسناد ابن زنجويه إلى سعيد بن جبير حسن . تقدم توثيق رجاله ، إلّا أبا جهم ، واسمه صبيح ، ( وشكله في الأصل بضمّ الصاد المهملة ) ابن القاسم ، ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 2 : 1 : 451 . ونقل عن أبيه قوله : ( كوفي لا بأس به ، صالح الحديث ) . ( 5 ) تقدم في الذي قبله قول سعيد بن جبير ، إذ ساقه ابن زنجويه من وجه آخر عن أبي الجهم . وهذا أخرجه ش 3 : 160 عن عبد الرحيم بن سليمان عن صبيح بهذا الإسناد نحوه . وليس عنده ( فقال أحدهما . . . ) إلى آخره . وإسناد ابن زنجويه ضعيف من أجل عنعنة هشيم . لكنّ قول سعيد ثابت من طريق ابن أبي شيبة ، وفيه عبد الرحمن بن سليمان ، وهو الكناني . قال عنه في التقريب 1 : 504 : ( ثقة ، له تصانيف ) .